"يقرأ في الصبح بطوال المفصل" يعني جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قرأ في صلاة الصبح بـ (إذا زلزلت) في الركعتين، في صلاة الصبح بـ (إذا زلزلت) وهي من الأوساط على هذا، وحجمها يعادل حجم بعض القصار، يعني عدد آيها وحروفها، وهذا لبيان الجواز، وأنه لا مانع أن يقرأ في يوم أو في أيام بالقصار لظرف من الظروف، أو لبيان الجواز، الناس بعد صلاة التهجد في ليالي العشر إذا جاءوا إلى صلاة الصبح، وقد أحيوا الليل، بعد تعب وسهر، ينبغي أن يخفف عنهم، ولا يقول قائل: كيف نخفف في فريضة من أجل إقامة نافلة؟ لأن بعض الناس يقول: العناية بالفريضة أولى من العناية بالنافلة، نخفف صلاة التهجد، ونأتي بصلاة الصبح على وجهها، لكن هذا أمر يفوت، استغلال العشر يفوت، أفضل وأشرف ليالي العام، وفيها ليلة خير من ألف شهر، وأما بالنسبة لصلاة الصبح فالخلل في أمر مستحب، يعني القدر الزائد على الواجبات والأركان والشروط هذا كله مستحب، فالتقليل من هذا المستحب لهذا الظرف الذي يفوت لا يجعلنا ننظر إلى المسألة بأننا قدمنا النفل على الفرض، وإلا كثير من طلاب العلم يستشكل الإمام يصلي صلاة التهجد ثلاث ساعات مثلاً، والناس يتعبون لا سيما في هذه الأوقات التي لا ينامون فيها، ثم بعد ذلك يصير على حساب -كما زعموا- صلاة الصبح، صلاة الصبح جاء تخفيفها، قرأ فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- بـ (إذا زلزلت) في الركعتين، وذلك إما أن يقال لبيان الجواز، أو يقال: لظرف من الظروف، يمكن أن يكون متعباً، وفي بعض طرق الحديث أنه كان مسافراً، على كل حال الخلل لم يتطرق إلى الواجبات؛ ليقال: إن إطالة صلاة التهجد على حساب الفرض.
"رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وهو أتم، وإسناده صحيح" إسناده صحيح، وفيه من وصف بصدوق، فالحكم عليه بالحسن أقرب.