للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعقد ثلاثة وخمسين" في شرح النووي على مسلم يقول: شرطه عند أهل الحساب، شرط ثلاث وخمسين عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، كيف؟ يضع طرف الخنصر على البنصر هكذا، لكن هل هذه مراده في الصورة؟ في التشهد مرادة؟

يقول: "شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مراداً هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة هكذا على الراحة، ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين، يقبض الإصبعين، فهو قبض أصابعه كلها، مقتضى الصورة في الرواية الثانية توضحها.

"أشار بإصبعه بالسبابة" وفي رواية: "وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام" يعني قبض الأصابع كيف يقبض الأصابع؟ هكذا، وأشار بالإصبع، وفي بعض الأحاديث في بعض الروايات، وفي بعض الأحاديث أنه حلق بإبهامه مع الوسطى، وأشار بالسبابة، السبابة هي التي تلي الإبهام كما في بعض الروايات، هي السبابة وهي السباحة، فسبابة لأن الذي يسب غيره يستعملها، وهي سباحة هي التي يسبح بها.

"وأشار بإصبعه بالسبابة" وفي رواية: "وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام" رواه مسلم" والروايات كلها صحيحة، واختلافها اختلاف تنوع، يعني مرة يفعل هكذا يضم الأصابع، ومرة يحلق بالإبهام والوسطى.

"رواه مسلم".

"وروى عن عبد الله" وروى مسلم أيضاً "عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه" يعني جاء في القعود في الصلاة الافتراش بأن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وجاء أيضاً من حديث ابن عباس السنة الإقعاء نصب القدمين، وجاء أيضاً التورك، بإدخال الرجل اليسرى تحت ساقه اليمنى، وجاء أيضاً هذه الصورة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هذه صورة، لكنها شاقة على كثير من الناس، يعني البدين لا يستطيع أن يصنعها، نضو الخلقة ممكن.