للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول هذا السائل: لماذا حكم العلماء على الحديث الذي في مسلم عن ابن عمر إذا قعد في الصلاة ... الحديث الذي يدل على قبض الأصابع بين السجدتين بالشاذ؟

هذا عندنا حديث: "إذا قعد في التشهد" الحديث الأول، حديث ابن عمر: "إذا قعد في التشهد" فإذا جاء رواية أيضاً: "إذا قعد في الصلاة" فهي محمولة على التشهد، وإن كان القعود أعم من أن يكون للتشهد، إذا قعد في الصلاة لفظ عام، والتشهد خاص، وهذا لا يقتضي تخصيص كما هو مقرر عند أهل العلم أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص.

الشأن هنا: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد في الصلاة" وفيه: "وأشار بإصبعه" هذا يشمل جميع القعود، فعلى هذا الجلسة بين السجدتين تحرك فيها الإصبع ويشير بالسبابة، للتشهد تحرك فيها الإصبع ويشير بالسبابة، للاستراحة أيضاً وهي يشملها قعد في الصلاة، وهذه قعدة يشير بإصبعه، لكن لم يحفظ ذكر ولا دعاء لجلسة الاستراحة، ومعلوم أن التحريك ليس بأصل، وإنما هو تابع، وليس بأصل، فرفع اليدين تابع للتكبير، فإذا جاء الإنسان والإمام راكع واكتفى بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع يرفع مرة وإلا مرتين؟ مرة واحدة؛ لأن الرفع تابع للتكبير، وهنا جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، وعلى هذا ليس فيها تحريك.

السائل يقول: ما الذي جعل العلماء يحكمون على الحديث الذي في صحيح مسلم "إذا قعد في الصلاة" الذي يدل على قبض الأصابع بين السجدتين بالشاذ مع أنه لم تخالف الرواية حديثاً آخر؟