ما يوجد محقق حقق كتب ابن القيم كلها، وإنما كل كتاب حققه أكثر من واحد، يحكم حينئذٍ على أفضل هؤلاء المحققين.
هل يجوز أن أقدم هدية لزوجي بمناسبة مرور سنة على زواجنا؟
هذا ليس من فعل المسلمين، وإنما هو من فعل الكفار، ففعل مثل هذا تشبه بهم.
ولو كررت هذا الفعل سنوياً أيجوز؟
لا؛ لأنه يكون في حكم العيد.
لست أعده عيداً، ولكنه فرح وتقدير وتعبير عن الشكر.
سواء اعتبرته هذه المرأة عيداً أو لم تعتبره عيداً فهو عيد على كل حال؛ لأن العيد لما يعود ويتكرر.
ما رأيكم في كتاب كفاية المستقنع من أدلة المقنع، أو ما يسمى بالانتصار في أحاديث الأحكام للمرداوي، فالكتاب يشبه كتاب المحرر، وأيهما تفضلون؟
على كل حال ابن عبد الهادي أمكن في الحديث، وتعقيباته على الأحاديث وأحكامه وعلله، وما ينقله عن الأئمة يحرص عليها طالب العلم أشد الحرص، فالمحرر أفضل منه.
هذه تقول: الذكر الوارد بين السجدتين قلتم: إن (كان) تدل على الاستمرار، وأهل العلم يقيدونها بـ (غالباً) وقد جاء استعمالها في مرة واحدة، وكان يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني)).
هذا يكثر منه، فغالب ما يقول مثل هذا.
والذكر الوارد من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه يقول بين السجدتين: ((رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي)) ثلاثاً، فهل يلازم المصلي الأول أم ينوع بين الاثنين؟
على كل حال إذا كرر اغفر لي ثلاثاً كفى، وإن جاء بالخمس الجمل أو السبع على ما تقدم فهو أكمل.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين يا رب العالمين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله- في محرره:
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال)) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي لفظ له: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع)).