للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا رآه الرائي وقال: أسود يحرم، وإذا رآه الرائي يختلف عن الأسود فلا بأس به، كان أبو بكر -رضي الله عنه- يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر -رضي الله تعالى عنه- يخضب بالحناء الصرف.

هل يكتفى لمعرفة دخول الوقت بالتقويم، وكذلك الساعات التي يظهر فيها وقت دخول الصلاة؟

التقويم كثر الكلام حوله، وأنه متقدم في بعض الأوقات، وفي بعض الأماكن على الوقت، وخرج أناس تبرعوا واحتسبوا وراقبوا الأوقات واختلفوا أيضاً، فمن لجان رسمية أقرت ما في التقويم، وهناك من احتسب من طلاب العلم، وقرروا أنه يتقدم، وعلى كل حال الاحتياط مطلوب، فما دام يتقدم تؤخر الصلاة حتى يذهب الوقت المشكوك فيه، لكن إبطال صلوات الناس الذين يصلون على التقويم والفتوى جارية عليه لا وجه له ما دامت الفتوى عليه.

وكذلك الساعات التي يظهر فيها وقت دخول الصلاة؟

هي مضبوطة على التقويم، الساعات مضبوطة على التقويم، وفيما سبق على ما سيأتي في كونه -عليه الصلاة والسلام- يقرأ من الستين إلى المائة في صلاة الصبح، يقدرون بالصناعات دخول الأوقات، يقدرونها بالصناعات، فيقدرونها بالحِرف والأعمال، وكل يقدر بحرفته، فالصانع الذي اعتاد أن يصنع بين صلاة الظهر والعصر ماسة زي هذه، ويفرغ منها، كل ما انتهى من ماسة في كل يوم دخل وقت العصر عنده، هكذا يقول الفقهاء؛ لأن الأعمال أشبه ما تكون بالاطراد، وكذا من كانت له قراءة اعتاد أن يقرأ خمسة أجزاء في الساعة، وبين الظهر والعصر ثلاث ساعات مثلاً، إذا قرأ خمسة عشر جزءاً خلاص انتهى، دخل وقت العصر، وهذا قرره الفقهاء وذكروه؛ لأنه ما يتسنى لكل إنسان أن ينظر إلى هذه العلامات بنفسه، وقد يكون منفرداً لا أحد يدله على ذلك، وقد لا يحسن، ومع ذلك إذا كانت هذه عادته فليحتط للصلاة دخولاً وخروجاً.

يقول: قيل في الدرس في شأن النساء ((إذا رأيتموهن فالعنوهن)) لم أفهم ذلك.

الدرس الماضي فيه مسألة: خروج النساء متبرجات، والمتبرجات جاء النص بلعنهن، لكنه على سبيل الإجمال لا على سبيل التعيين، ما يقال: فلانة متبرجة لعنها الله، لا، وإنما على سبيل الإجمال، كما يلعن الشارب، ويعلن السارق، لعن الله السارق، ومع ذلك ما يقال: فلان سرق لعنه الله.