يقول: عندنا في بلادنا مصر بعض المساجد يؤخرون الصلاة صلاة الفجر بساعة من الأذان، فهل يجوز ذلك أم هذا مخالف للسنة؟
السنة التغليس بصلاة الفجر في أول وقتها، بعد التأكد من دخول الوقت، لكن إذا روعي المأموم في ليل قصير مثلاً، ورأى المأموم أنه يتأخر، واتفقوا على ذلك، ولم يكن على غيرهم مشقة، فالتأخير من أجل المأمومين كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يراعيه، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر.
يقول: وقت صلاة الفجر هل الأذان متقدم بربع ساعة، كما أن هذه المسألة مصدر جدال بين طلبة العلم بحيث أنه يترتب عليها مسائل كثيرة؟
ذكرنا أن من طلاب العلم من انتدب ذلك وراقبوا طلوع الفجر، وقرروا أنه يطلع بعد التقويم، بعضهم يقول: بربع ساعة، وبعضهم يقول: عشر دقائق، وبعضهم يقول: خمس، واختلفوا في ذلك اختلافاً كبيراً، ومن بلد إلى بلد يختلف المقصود أن هذا مثار جدال، وخرجت اللجان الرسمية، وقرروا أنه مطابق للتقويم، يعني مطابق للتقويم، اللجنة الرسمية التي انتدبها الشيخ ابن باز، وكتب في الصحف أن التقويم مطابق، وبعض الإخوان الذين نحسبهم من أهل التحري والتثبت راقبوا طلوع الصبح ووجدوه قبل الوقت، وعلى كل حال الفتوى على التقويم حتى تنقض، فعامة الناس عموم المسلمين تبرأ ذمتهم إذا صلوا على التقويم، لكن ما دام الكلام هذا موجود، وله حظ من النظر ينبغي للأئمة أن يؤخروا الصلاة بعد التقويم بنصف ساعة من أجل أن يتمكن الناس من الصلاة في وقتها.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -يرحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
وعن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي المكتوبة؟ فقال: "كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.