للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعنه" يعني أنس بن مالك "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه -عز وجل-، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه)) متفق عليه أيضاً، وفي لفظ للبخاري: ((عن يساره أو تحت قدمه)) " ((إذا كان أحدكم في الصلاة ... فلا يبزقن)) مفهومه أنه إذا لم يكن في الصلاة فليبزق، لكن دل الدليل على أنه لا يجوز أن يبصق في المسجد ولو كان خارج الصلاة، فلا يبصق في حال الصلاة ولو خارج المسجد، ولا يبصق في المسجد ولو كان خارج الصلاة، وهنا ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه -عز وجل-)) سواءً كان في المسجد أو خارج المسجد، بل إن بعضهم طرد هذا في الصلاة وخارج الصلاة في المسجد وخارج المسجد كالنووي مثلاً، فلا يبصق بين يديه يعني تلقاء وجهه، ولا عن يمينه يعني لا إلى جهة القبلة ولا عن يمينه في الصلاة وخارج الصلاة في المسجد وخارج المسجد.

قال: ((ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه)) جاء التعليل ((فإن الله تلقاء وجهه)) وأيضاً القبلة جاء التعليل بها في بعض الأحاديث، وعن يمينه ملك ((ولكن)) يعني يبزق ((عن شماله تحت قدمه)) وعرفنا أن هذا خارج المسجد؛ لأن البصاق في المسجد خطيئة، يعني سواءً كان يصلي أو لا يصلي، سواءً كان عن يمينه أو عن شماله، على أي حال كان، البصاق في المسجد خطيئة، أما في الحديث فهو بالنسبة للصلاة خارج المسجد.

((فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه)) يعني تحت قدمه اليسرى.