المعروف أن هذا في جامع الترمذي في قصة الأعمى الذي وجهه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول: ((اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)) والحديث ضعيف عند أهل العلم، لا تقوم به حجة.
يقول: الذي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وبعدها أربعاً هل الشرط هنا المحافظة عليها أم ماذا؟
معلوم أنه جاء في حديث ابن عمر أنهما ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وفي حديث أم المؤمنين أم حبيبة أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها، وفي حديثها الآخر أربع ركعات وأربع ركعات، هذا يدل على التنوع، فلو أن إنساناً فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لكان أصاب السنة.
يقول: أحياناً يبقى وقت على إقامة الفجر إن صليت فيه السنة لم أدرك تكبيرة الإحرام، وأحياناً لا أدرك الركعة الأولى علماً أني أخرج من البيت قبل الإقامة، فهل أصلي السنة أم أستفيد من الوقت في الطريق؟
يعني إذا غلب على ظنك أنه يفوتك شيء من الصلاة فلا شك أن الفريضة أهم من النافلة، وإذا كان يغلب على ظنك أنك إذا صليت النافلة في البيت أدركت الصلاة كاملة فهذه هي السنة.
يقول: أرجو تبيين صحة ما ثبت في أويس القرني وهل هناك من تكلم فيما ورد في أويس من الأئمة المتقدمين؟
أولاً: قصته في صحيح مسلم وليس لأحد كلام مع ما في الصحيحين؛ لأن الأمة تلقتهما بالقبول، وإذا تطاولنا على الصحيحين فماذا يبقى لنا؟!
يقول: ما صحة قول معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة، وتعلمه لله خشية، وبذله لأهل ... يقول: وتعليمه لمن لا يعمله صدقة، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته تسبيح؟
هذا الحديث واهي مرفوعاً لا يصح ولا يثبت، وأما بالنسبة لكونه من قول معاذ فهو ضعيف على كل حال، أما رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصح.
هل يشترط في مسائل الاعتقاد أن تكون مسائل إجماع؟
أما ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها فلا يجوز البحث فيه، يسلم ولا يناقش من حيث ثبوته، أما من حيث معناه فيقتفى في ذلك بفهم السلف، وأما ما جاء عنهم من اختلاف معتبر فلمن لديه أهلية النظر أن ينظر ويرجح في أقوالهم لا بد أن يكون الخلاف معتبراً.
هل ثبت شيء في فضل أربع ركعات قبل الزوال؟