قلت: لم يخالفوا البارقي أصحاب ابن عمر، وإنما زاد عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، مع أن التذكير بأن الصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في النهار مثنى مثنى كما تقدم، فهذا ينفي المخالفة، ويؤيد قول من صحح الحديث.
صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في النهار مثنى مثنى؛ لأنها ركعتين، صلى ركعتين بعد كذا، وركعتين بعد كذا، وصلى ركعتين، هل هذا يقتضي أن الجمع بين أربع ركعات لا يجوز، يعني مجرد فعله؟ لا سيما إذا قلنا: إن هذه الزيادة خطأ، وأن مفهوم صلاة الليل مثنى مثنى، أن صلاة النهار تخالف صلاة الليل؟ وبهذا أيضاً نرد على من أعل هذا الزيادة بالشذوذ كالإمام الدارقطني، فإنه قال في العلل: ذكر النهار فيه وهم، وممن أعله الإمام يحيى بن معين، يعني إذا أعله الإمام أحمد على طالب العلم أن يتوقف، إذا وافقه يحيى بن معين يزداد في التوقف، إذا قال الدارقطني: ذكر النهار وهم، عليه أن يعيد النظر، وكلما زاد واحد من الأئمة الكبار الجبال وليس معنى هذا أننا يعني أخونا المحقق -وفقه الله- يعني له خبرة وله معرفة وله دراية وله يد في هذا الباب، لكن كلما أورد كلام من أئمة رد عليه بهذه السهولة.
وبهذا نرد على من أعل، ترد على الدارقطني! يعني رديت على النسائي، رديت على أحمد، رديت على شيخ الإسلام حتى نرد على الدارقطني؟
الذي أعله بالشذوذ فإنه قال: ذكر النهار وهم، وممن أعله الإمام يحيى بن معين، فقال ابن عبد البر في التمهيد: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة، ويقول: إن نافعاً وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا فيه: "والنهار".