{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] استدل به بعضهم على وجوب الصلاة مع الجماعة، استدل به بعضهم {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] على وجوب صلاة الجماعة، لكن يرد عليه أمر مريم بهذا {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة آل عمران] فهل نقول: إن الجماعة واجبة عليها؟ اللفظ واحد إذا أوجبنا الجماعة بقوله -جل وعلا-: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] قلنا: إن الجماعة واجبة على مريم، ولا شك أن هذا يحتاج إلى إثبات، والأصل أن المرأة ليس عليها جماعة في شرعنا، في شرع من قبلنا ما ندري عنهم، فإذا أوجبنا الجماعة بهذه الآية بآية البقرة أوجبنا الجماعة على مريم بآية آل عمران، وحينئذٍ يتم الاستدلال أو لا يتم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه امرأة {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة آل عمران] نقول في شرعهم؟ نقول: في شرعهم تجب الجماعة على مريم؟ أقول: دلالة اللفظ في قوله: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] على وجوب صلاة الجماعة كدلالتها في قوله: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة آل عمران] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: استدل بآية البقرة {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] من استدل بها على وجوب صلاة الجماعة، ولا إشكال عندنا في الدلالة، الإشكال فيما يرد على هذه الدلالة من قوله:{وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة آل عمران] لأن اللفظ واحد يعني دلالتها على الجماعة كدلالة {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة آل عمران] على الجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
هل نقول: إن في شرع من قبلنا الجماعة واجبة على النساء كوجوبها على الرجال؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يا الإخوان نقدر نمشي آية البقرة مثل ما مشاها غيرنا، لكن نريد ألا يُدخل علينا بشيء، ولا يُنقض حكمنا بشيء، ولا يُورد علينا شيء.