((لقد هممت أن آمر بحطب)) آمر بحطب من أجل إيش؟ فأحرق عليهم بيوتهم ((أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال)) يعني آتيهم في بيوتهم على غرة؛ لأنهم يجزمون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الوقت منشغل بالصلاة، وخالف إلى فلان إذا أتاه من حيث لا يحتسب على غرة ((ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم)) وفي بعض الروايات: ((لا يشهدون الصلاة)) يعني لا يحضرون إلى الصلاة في المسجد ((لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) هذا مما استدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة؛ لأن الحديث تضمن عقوبة، ولا عقوبة إلا على ارتكاب محظور، أو ترك مأمور واجب فدل على وجوبها، جاء النهي عن التعذيب بالنار، منهم من يقول: إن الحديث قبل النهي، ومنهم من يقول: إن هذا خاص بالمتخلفين عن الجماعة ((أحرق عليهم بيوتهم)) الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الجماعة لا شك أن الحديث فيه شدة على المتخلفين، وأي شيء أعظم من أن يُجمع الحطب وينوب في الصلاة التي هي قرة عين النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يحرق عليهم بيوتهم، يعني الإنسان لا يجلد جلدة واحدة إلا لارتكابه محظور، فكيف يحرق عليه بيته بما فيه؟ لكن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون: إن هذا مجرد هم ولم ينفذ، الهم النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وإذا جاز له فعل ما أقسم عليه وهو التحريق دل على أن الموجب لهذا التحريق، والسبب الذي من أجله هم النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على أن شأنه عظيم، وأنه ترك واجب وارتكاب محظور، قالوا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل، الجواب عنه بأنه جاء التعليل في بعض الروايات:((لولا ما في البيوت من النساء والذرية)) يعني ممن لا تجب عليهم الجماعة، وهل يقال في مثل هذا: إنهم منهم كما سئل -عليه الصلاة والسلام- عن الجيش يبيت وفيهم النساء والذراري فقال:((هم منهم))؟ يعني هم معهم ومنهم على الكفر، لكن هم بمفردهم لا يجوز قتلهم، وإذا تحصنوا بهم أو تترسوا بهم قتلوا معهم، لكن هنا هل يقال: النساء والذراري في البيوت هم منهم؟ لا، لا يقال: هم منهم؛ لأن هذا لا يجب عليهم، الصلاة لا تجب عليهم.