للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((أو مرماتين حسنتين)) من الشراح من يقول: إن المرماتين ما يرمى به، وهو السهم لو وجد من هذا النوع شيء حسن لشهد العشاء، يعني لو وجد ما يدفعه من أمور الدنيا لأقبل عليه، لكنه عما ينفعه في آخرته غافل، " ((أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) رواه البخاري، وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده: ((أو مرماتين حسنتين)) " ((أو مرماتين حسنتين)) ليست عند مسلم، وإنما هي لفظة البخاري.

طيب كثير من الشراح استروحوا ومالوا إلى أن هذا في حق المنافقين، وليس في حق غير المنافقين؛ لأنه لا يتصور أن يتخلف من غير المنافقين عن الصلاة من يستطيع الحضور إليها، وإذا وجد شيئاً من أمور الدنيا أقبل عليه، يعني ما بين الضلعين أو العظم الذي عليه لحم، هل هذا هو الذي يدفع المسلم لحضور الصلاة؟ يعني بعضهم يرجح أنه في المنافقين، لكن حتى على القول بأن المراد بالحديث المنافقون هل التحريق في الحديث من أجل النفاق، أو من أجل التخلف عن الصلاة؟ من أجل عدم شهودهم الصلاة، يعني حتى على القول بأن المراد بالحديث المنافقون وجه الاستدلال على وجوب صلاة الجماعة ظاهر، حتى على القول بأنهم المنافقون؛ لماذا؟ لأن التحريق وهذا التعذيب الذي تضمنه وهذه العقوبة التي تضمنها هذا الحديث إنما هو على عدم شهود الصلاة لا على النفاق، فدل على وجوب شهود الصلاة مع الجماعة.

هذا يقول: ما معنى قول صاحب الزاد في كتاب الصلاة: "باب الإمامة ولا تصح صلاة فاسق ككافر؟

ما قال كذا، ولا تصح صلاة فاسق ككافر لم يقل هذا "ولا تصح خلف فاسق ككافر" يعني الصلاة لا تصح خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح إمامة الفاسق عند الحنابلة، وجاء في الحديث وهو ضعيف: ((ولا فاسقٌ مؤمناً)) على كل حال هذا القول مرجوح.

يقول: ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف البر والفاجر، ومن لم ير ذلك فهو مبتدع؟

لا، القول بأن إمامة الفاسق لا تصح هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمع والأعياد والجهاد تصح خلف كل من له ولاية ولو كان فاسقاً، ولو كان فاجراً.

يقول: ما حكم رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير؟

منقطعة.

ما حكم من صلى أربع ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟