للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أذن للنساء أن يخرجن للصلاة تفلات غير متطيبات وغير متزينات، لا يلفتن أنظار الرجال، ولا يثرن الغرائز، فلا يفتن ولا يُفتن، لكن الواقع كذلك؟ لا والله، ويستدل بعض دعاة الاختلاط إلى ما يحصل في بيت الله الحرام بجوار الكعبة، فالمرأة تطوف مع الرجال، لكن من قال: إن الصورة الموجودة الآن شرعية مع هذا التبرج، ومع قلة الحياء؟! يستدل بها إذا كانت شرعية، أما غير الشرعي لا يستدل به، يعني المرأة بكامل زينتها وتلبس من الملابس وقد تتطيب، وتتكلم مع الآخرين مع رفع الصوت، ويستدل بهذا على جواز الاختلاط؟ أبداً، الشرع ما يقر مثل هذا، يعني كون الناس تساهلوا، تساهل النساء، تساهل أولياء الأمور، وتساهل أهل الغيرة في الإنكار، إنكار مثل هذه المظاهر حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، فليس في هذا مستمسك ولا دليل لمن يقول بالاختلاط، ولو كانت الصورة الشرعية الموجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وفي صدر هذه الأمة ما قال أحد مثل هذا الكلام؛ لأنه لم يوجد اختلاط بمثل هذه الصورة إلا في هذا المكان الذي يستشعر فيه عظمة الرب من تعظيم الشعائر، والهم بالمعصية في هذا المكان يؤاخذ عليه ويعاقب عليه بخلاف غيره، فكيف يقاس غيره عليه؟!

((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال: على شرطهما: ((لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن)).

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً)).