للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له" لأن العذر وجيه أعمى وبعيد شاسع الدار، وفي طريقه هوام وسباع، وليس له قائد يلائمه، هذا عذر في ترك الجماعة "فرخص له، فلما ولى دعاه" يعني مع وجود العذر في شيء آخر ما هو؟ "فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟ )) قال: نعم، قال: ((فأجب)) " وفي رواية: ((لا أجد لك رخصة)) فدل على أن حضور المسجد هو العزيمة ومع وجود العذر خوف أو مرض كما جاء في حديث ابن عباس: ((من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر)) قيل: وما العذر؟ قال: ((خوف أو مرض)) نعم هذا عذر، لكن إذا كان يسمع النداء فعليه أن يجيب ((لا أجد لك رخصة)) مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإذا لم يعذر هذا الأعمى البعيد الشاسع الدار الذي ليس له قائد يلائمه وفي مخاطر وهوام، فكيف يعذر الصحيح السليم القريب الذي لا يحتاج إلى من يقوده، وليس لديه خوف ولا مرض، كيف يعذر من هذه حاله ولا يعذر هذا الأعمى إذا كان يسمع النداء؟! أما إذا كان لا يسمع النداء فمفهوم الحديث أنه لا يلزمه الحضور، وسماع النداء من غير أسباب للإسماع ولا موانع، يعني المفترض أن يكون النداء بالصوت العادي بدون مكبر صوت، ولا يوجد موانع لا يدخل الغرفة ويغلق النوافذ ويشغل المكيف ويقول: أنا لا أسمع النداء، هذا مانع.

أيضاً من الموانع الأصوات التي تنتج من السيارات أو الطائرات أو المصانع أو غير ذلك هذه لا تمنع من سماع النداء وإن لم يسمع، وعلى هذا فالنداء بالصوت العادي وبدون موانع يمكن من مسافة كيلوين، يعني أكثر من كيلوين الصوت العادي لا يسمع، فعلى هذا من كانت المسافة بينه وبين المسجد كيلوين مثلاً وسمع صوت المؤذن بالمكبر لصلاة الصبح مثلاً لأن الجو هادئ يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟ أكثر من كيلوين، يعني كيلوين ونصف؟

طالب: ما يلزم.