هذا لا يعد بمنع إنما هذا توجيه بالنص، وإذا وجه الإنسان بالنص وامتثل النص خلاص، صارت الاستجابة لله ورسوله.
من أراد العمرة أي أنه نوى العمرة في مكة وليس هو من أهلها فما العمل؟
يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بها، حكمه كحكم أهل مكة إذا كان في مكة، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((حتى أهل مكة من مكة)) فهذا في الحج وليس بالعمرة، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أرادت عائشة أن تعتمر أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم، ولو كان يتناول المعتمر لما خرجت، ولما شق النبي -عليه الصلاة والسلام- على نفسه وعلى أصحابه في انتظارها.
يقول: سؤالي إذا صلى المسلم جالساً فهل يومئ بجذعه مع رأسه أم برأسه فقط، وكذا من صلى على الراحلة؟
نعم يومئ بجسده، يخفض بدنه قليلاً في الركوع، ويزيد عليه في السجود مع الرأس.
يقول: إن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي، نرجو التوضيح؟