"وقال البيهقي: والذين قالوا: "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة" هذه مرجحات، الكثرة يرجح بها، الحفظ يرجح به، ملازمة الشيخ مرجح، وعلى هذا فالمرجح من الروايتين:((فأتموا)) وتبعاً لذلك يكون ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته "قال: فهو أولى، والتحقيق" يعني هذا من حيث الأثر، بقي من حيث النظر، من حيث المعنى، قال:"والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعاً، والله أعلم".
{فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} [(٢٠٠) سورة البقرة] هل معناه أنه فاتكم النسك ثم قضيتموه بعد وقته؟ لا، إنما أديتموه في وقته، فالقضاء بمعنى الأداء {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [(١٢) سورة فصلت] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(١٠) سورة الجمعة] هل معناه إذا قضيت بعد وقتها أو بعد سلام الإمام منها؟ لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد به التمام نفسه، وعلى هذا المرجح فيما يدركه المسبوق سواءً كان في جميع الصلوات، في الصلوات الخمس، في صلاة الكسوف، في صلاة الجنازة كلها ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
نعم لو كان معذوراً ...
طالب:. . . . . . . . .
من يصلي خلف الصف يؤمر بالإعادة.
طالب:. . . . . . . . .
لو صلى خلف الصف يؤمر بالإعادة كما أمره النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان جاهل ولو لم يجد مساغاً، إذا لم يجد مساغاً واستطاع أن يتقدم ويصلي بجوار الإمام له ذلك، جاء الاختلاج الذي هو يسحب واحد من الصف هذا ما جاء فيه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وهو اعتداء لهذا المختلَج، اعتداء عليه، وتفويت لأجر التقدم عليه.
طالب: ينتظر حتى يأتي أحد.
حتى يأتي أحد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو انتهت الصلاة.
طالب: طيب يا شيخ بالنسبة للنساء في رمضان والزحام الذي يصير على الصحن، هل تبطل صلاة الواحد وهو يصلي مع الحريم؟