٢ أي من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره، وبعضهم يزيد "عند قيام قرينة" وهو تذكرة لماسبق ولا حاجة إليه "وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد؛ لأن هذا المعنى معلوم ومع هذا جار في سائر الأقسام ولا وجه لتخصيصه وبمجرد الاختصار. وفي قول المصنف: وأما للتعميم مع الاختصار بحث، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلًا وإن كانت فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار، هكذا قالوا وفي رأيي أن الحذف لمجرد الاختصار أمر لا يمس البلاغة إلا من طرف ضئيل.