٢ والعلاقة هنا اللزوم؛ لأن طلب الشيء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه من الأحوال المهينة يستلزم إهانة المأمور، والفرق بين التسخير والإهانة أنه في التسخير يحصل الفعل المأمور به وفي الإهانة لا يحصل الفعل إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة لعدم قدرتهم على ذلك بل المقصود قلة المبالاة بهم. ٣ والعلاقة هنا التضاد، وقيل أن صيغة التسوية إخبارًا لا إنشاءًا وإفادة صيغة الأمر للتسوية في مقام توهم رجحان الأمرين على الآخر. ففي الإباحة كان المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك، وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وراجح بالنسبة إليه فدفع ذلك وسوى بينهما.