(٢) التقريب (١٧٩). (٣) مجموع الفتاوي ٣٢/ ٣٤٦. (٤) بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٩، حاشية الدسوقي ٦/ ٣٩٤، المهذب ٢/ ٤١٦، المغني ١٤/ ١٥٤. (٥) المغني ١٤/ ١٥٦. (٦) الإفصاح ٢/ ٣١٨. (٧) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٨٠، والشوكاني في نيل الأوطار ٨/ ١٧٥ أنه روي عن ابن مغفل/ وابن المسيب، وعكرمة، والشعبي الترخيص فيها على غير قمار، لكن هذا لم يثبت عنهم، فقد قال الباجي في المنتقى ٧/ ٢٧٨: «ما روي عن عبد الله بن مغفل، والشعبي، وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد، وأن الشعبي كان يلعب بالشطرنج غير ثابت، ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النهي، وأغفلوا النظر وأخطؤوا فيه، وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب إجازة اللعب بالنرد، وذلك كله غير ثابت عمن تقدم ذكره، وإنما هي أخبارٌ يتعلق بها أهل البطالة؛ حرصًا على تخفيف ما هم عليه من الباطل، والله المستعان». وقال القرافي في الذخيرة ١٣/ ٢٨٣: «إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحملُ على أن النهي لم يبلغهم، وإلا فالحجةُ قائمةٌ عليهم بالأدلةِ الصريحةِ عنه -عليه السلام- في حرمةِ اللعبِ بالنردِ مطلقًا». وذكر الهيتمي في الزواجر ٢/ ١٩٩ عن أبي إسحاق المروزي، والإسفراييني وحُكي عن ابن خيران، واختاره أبو الطيب أنه مكروهٌ كراهة تنزيه. وهذا القول، قال عنه الهيتمي: «غلطٌ ليس بشيء؛ لمخالفته المنقول والدليل». ووصمه ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٥٣ بالشذوذ، وحكى الاتفاق، فقال: «اللعب بالنرد حرامٌ باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض، وإن كان فيه خلافٌ شاذٌّ لا يلتفت إليه».