للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بما يلي:

١ - الأحاديث الصريحة الصحيحة السابقة.

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه» (١).

وقال: «والميسر المحرم ليس من شرطه أن يكون فيه عوض» (٢).

وقال ابن القيم: «السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرًا، لا أكل المال به» (٣).

ثانيًا: العلة من تحريم النرد أنه يحتوي على مفاسد منها:

١ - أن فيه أخذًا بمذهب الجبرية (٤)، وإحياءً لسُنَّة المجوس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا قيل: الشطرنج مبنيٌّ على مذهب القدر، والنرد مبنيٌّ على مذهب الجبر؛ فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر، ويحسب حساب النقلات قبل النقل» (٥).

وقال الزرقاني: «سبب حرمته: أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك


(١) مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٣.
(٣) الفروسية ص ٣٠٨.
(٤) الجبرية: هي فرقةٌ لا تثبت للعبد فعلًا، ولا قدرة على الفعل، ينظر: الملل والنحل ١/ ٨٤.
(٥) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>