للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال السخاوي -معقبًا على كلام ابن عبد البر-: «فاقتضى ذلك تحريم المرة منه ... إذ في حكاية النصوص الماضية عن مالك ما يشهد لتحريمه من غير تقييد» (١).

وقال الباجي: «وأما كراهية اللعب بها جملة فلا خلاف عند مالك في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا، لقمار كان أو لغير قمار» (٢).

٤ - أن التفريق بين المدمن وغيره محمولٌ على مسألة الجرح للاعب به، فيجرح المدمن دون المقل، أما الحكم فمستقرٌّ على التحريم، قال الباجي: «إن لعب بها على غير القمار سقطت شهادته عند مالك إن أدمن فيها؛ لأنه إدمانٌ للباطل، وما لا يخلو المدمن عليه من الأيمان الحانثة، والاشتغال عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة بلهو كاتخاذ الأغاني والقيان، فأما من لعب به في النادر فبئس ما صنع، ويستحب له ترك ذلك، ولا تسقط عدالته» (٣).

وقال السخاوي: «والتقييد إنما هو في التجريح به، ولا مانع من ذلك ... وعلل اشتراط الإدمان في التجريح بأن من أدمن عليه يحصل عنده من الغُبن إن غُلب، ومن الفرح إن غَلب، ما يشغله عن تناول المأكول والمشروب» (٤).


(١) عمدة المحتج ص ١٢٧.
(٢) المنتقى ٧/ ٢٧٩.
(٣) المنتقى ٧/ ٢٧٩.
(٤) عمدة المحتج ص ١٢٧.

<<  <   >  >>