(٢) المغني ١٣/ ٤٠٤ - ٤٠٧، وينظر: فتاوى ابن تيمية ٣٢/ ٢٢٧، الفروسية ص ٩٨ - ٣٠٩. (٣) وهنا مسألة: هل يدخل في العوض حمل الفريق المغلوب للفريق الغالب من مكان وجود العظم حتى مكان الرمي؟ قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٠/ ٩٤: «قد كان من عادة الصبيان أنهم يتسابقون على الأقدام، فإذا سبق أحدهما الآخر قال له: احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز؛ لأنه بعوض وهو المنفعة؛ لأن حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا تجوز، وقد يقال: إنه يرخص في ذلك للصغار الذين لم يبلغوا وإن لم يرخص للكبار، يعني الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار». اهـ. وما ذكره الشيخ -رحمه الله- في أول كلامه أقرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٢/ ١٤٣: «ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير»، وينظر ص ٩٤ من هذه الرسالة.