للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: عدم جواز بذل العوض فيها مطلقًا، وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة: «لا سبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل» (٥).

ووجه الدلالة منه من وجهين:

الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حصر السبق بعوض في هذه الثلاثة دون غيرها، وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة ما في معناها مما فيه عونٌ لنصر الإسلام، وهذه المباحات ليست منصوصًا عليها، ولا في معنى المنصوص عليه (٦).

الثاني: قوله: «لا سبق» نكرة في سياق النفي (٧)، فتفيد عموم المنع عن بذل العوض من كل أحد في غير ما جاءت به السُّنَّة، سواء كان من المتسابقين، أو من غيرهما (٨).

٢ - أن تجويز أكل المال فيه ذريعةٌ إلى اشتغال النفوس بها، واتخاذها مكسبًا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين، فأبيح في نفسه؛ لأنه إعانةٌ وإجمامٌ للنفس، وراحةٌ لها، وحرم أكل المال به؛ لئلَّا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا (٩).

٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهيٌّ عنه وإن لم يكن قمارًا، وأكل المال بالباطل حرامٌ بنص القرآن، وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٦.
(٢) القوانين الفقهية ص ١٠٥.
(٣) روضة الطالبين ١٠/ ٣٥١.
(٤) المغني ١٣/ ٤١٧.
(٥) تقدمت دراسته.
(٦) تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٨، روضة الطالبين ١٠/ ٣٥٠، الإنصاف ٦/ ٩١، المغني ١٣/ ٤٠٧.
(٧) ينظر في هذه القاعدة: البحر المحيط ٢/ ٢٢٨، التمهيد للأسنوي ص ٣١٨.
(٨) الحوافز التجارية التسويقية للدكتور خالد المصلح ص ١٤١.
(٩) الفروسية ص ٣٠٩.

<<  <   >  >>