للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام: من دلني على حصن أو قلعة فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.

الوجه الرابع: «أن المراهن قصده تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه». اهـ. بتصرف (١).

٢ - في عصرنا هذا يُقاس على لُعْبة عظم وضاح -من حيث أخذ العوض- اللُّعَب الرياضية المباحة ككرة القدم، والطائرة، والسلة، واليد، والتنس، والجمباز، والقفز، وسباق الدارجات، والقوارب، ونحوها (٢).


(١) الفروسية ص ١٠٥ - ٣٢٣ - ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٢) الضوابط العامة في مجال السبق للدكتور عبد الله الناصر ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

<<  <   >  >>