للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو، والبزار (١) من طريق سالم بن أبي حفصة، والدارقطني (٢) مسندًا من طريق جابر الجُعْفي، ومعلقًا عن أبي إسحاق السَّبيعي، والحارث العُكْلي.

خمستهم: (أبو زرعة، وسالم، والجُعْفي، والسَّبيعي، والعُكْلي) عن عبد الله بن نُجَي به مختصرًا بذكر جملة: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب»، ولم يذكر أحدٌ لعب الحسين إلا في رواية سالم بن أبي حفصة، والجُعْفي.

وهو عند سالم، والجُعْفي، والسبيعي، والعُكْلي، وأبي زرعة في رواية البزار يرويه عبد الله بن نُجَي عن علي مباشرة، بإسقاط أبيه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال نُجي الحضرمي، وقد اختلف على عبد الله بن نُجَي، فروي عنه مرةً بإسقاط أبيه، ومرة بإثباته، والأقرب أن الوهم من ابن نُجَي نفسه؛ إذ الرواة عنه في الوجهين ثقات، سوى الجُعْفي.

• فقه الفصل:

أولًا: دل الحديث على عدم جواز اللعب بالكلب؛ والحديث ضعيف، لكن قد وردت الأحاديث تنهى عن اتخاذ الكلب إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- ما قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط» (٣)، قال عبد الله:


(١) مسند البزار ٣/ ١٠٠ ح (٨٨٣).
(٢) العلل ٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٣) أخرجه البخاري ح (٥٤٨١)، ومسلم: ح (١٥٧٤).
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٤٩٤: «في هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم، وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد؛ لأنه قوله: «نقص من أجره كل يوم قيراط» يدل على الإباحة لا على التحريم؛ لأن المحرمات لا يقال فيها: من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا؛ بل ينهى عنه لئلَّا يواقع المطيع شيئًا منها، وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم».
وتعقبه ابن حجر في الفتح ٥/ ٦ - ٧، فقال: «وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم؛ بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامًا، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من الأجر، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذ وهو قيراط أو قيراطان».

<<  <   >  >>