للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الطبراني.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ للجهالة بيوسف بن يعقوب بن عبد العزيز، وأبيه، ويغني عنه حديث أبي هريرة المتقدم بنحوه.

• فقه المبحث:

١ - دلت الأحاديث السابقة على جواز السبق في الرمي بعوض، وقد تبين من خلال دراستها أنه قد صح منها حديث أبي هريرة، وقد أجمع أهل العلم على جواز السبق في الرمي بعوض، قال القرطبي: «أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل» (١)، وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن السبق، والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض» (٢)، وقال ابن تيمية: «إذا أخرج ولي الأمر مالًا من بيت المال للمسابقين بالنشَّاب، والخيل، والإبل كان ذلك جائزًا باتفاق الأئمة» (٣)، وقال ابن القيم: «اتفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإبل والنضال» (٤).

٢ - استدل المالكية (٥)، والحنابلة (٦) من حديث أبي هريرة على قصر


(١) تفسير القرطبي ١١/ ٢٨٣.
(٢) الإفصاح ٢/ ٣١٨.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٢.
(٤) الفروسية ص ٣١٥.
(٥) مواهب الجليل ٣/ ٣٩٠.
(٦) المغني ١٣/ ١٠٦ - ٤٠٨، شرح الزركشي ٧/ ٥٨.

<<  <   >  >>