* * *
- عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سبَق إلا في حافر أو نصل».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٤).
- عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).
- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).
- عن ابن عمر قال سبَّق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل، وأعطى السابق.
- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وأعطى السابق» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).
- عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبَّق بالخيل وراهن.
- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وراهن» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).
• فقه الفرع:
١ - دلت أحاديث الفرع على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقًا، سواءً كان العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute