للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* * *

- عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سبَق إلا في حافر أو نصل».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٤).

* * *

- عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).

* * *

- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).

* * *

- عن ابن عمر قال سبَّق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل، وأعطى السابق.

- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وأعطى السابق» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).

* * *

- عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبَّق بالخيل وراهن.

- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وراهن» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).

• فقه الفرع:

١ - دلت أحاديث الفرع على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقًا، سواءً كان العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي

<<  <   >  >>