للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما، وقد تبين خلال دراستها أنه لم يصح منها إلا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة -إن شاء الله- عند بيان فقه المطلب.

٢ - أخذ الحنفية (١)، وبعض الشافعية (٢) من حديث أبي هريرة جواز بذل العوض في كل حافر وخف، فيدخل في ذلك البغال والفيلة والحمار.

ووجه الدلالة من الحديث عموم كلمة: (حافر، وخف) فتعم كل حيوان على هذه الصفة يستخدم للقتال، ولو كان القصد الخيل أو الإبل وحدها لخصت بالذكر، فالعدول عن ذكرها إلى وصف الحافر والخف دليل على قصد التعميم (٣).

وذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وبعض الشافعية (٦) إلى منع ذلك، وقالوا: إن الحافر إذا انطلق فإنه ينصرف إلى الخيل دون غيره من ذوات الحافر؛ والخف إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإبل دون غيرها من ذوات الأخفاف؛ لأنها هي التي تستخدم للكر والفر دون غيرها (٧).

والأظهر أنه إذا كانت ذوات الحافر والخف مما يستخدم للقتال؛ فإنها يشملها نص الحديث، فإن لم تكن داخلة في نصه فيشملها معناه تمامًا، وقد ركب النبي -صلى الله عليه وسلم- بغلته البيضاء في غزوة حنين (٨)، وقد كان للفيلة أثرٌ عظيم في القتال يوم القادسية (٩).

أما الحمير والبقر، فلا تستخدم للقتال، فلا يجوز أخذ العوض عليها.

٣ - دل حديث علي -رضي الله عنه- على مسائل:

الأولى: أنه يشترط عند السباق على الخيل أن ترسل الخيل دفعة


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٢.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٣١٢.
(٣) ينظر: المراجع السابقة.
(٤) حاشية الدسوقي ٢/ ٩٠٢.
(٥) المغني ١٣/ ٤٠٦.
(٦) مغني المحتاج ٤/ ٣١٢.
(٧) ينظر: المراجع السابقة.
(٨) أخرجه البخاري ح (٢٦٦٢) ومسلم ح (٢٣٢٥).
(٩) البداية والنهاية ٧/ ٤٣.

<<  <   >  >>