للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ، بل هو من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي، وهو ضعيف» (١).

٧ - وضعفه ابن القيم، وأطال النفس في كتابه الفروسية (٢).

• غريب الحديث:

- قوله: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار»: قال الخطابي: «الفرس الثالث الذي يدخل بينهما يسمى المحلِّل، ومعناه أنه يحلِّل للسابق ما يأخذه من السبَق، فيخرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعه بين اثنين، على مال يدور بينهما في الشقين، فيكون كل واحد منهما إما غانمًا أو غارمًا، ومعنى المحلِّل ودخوله بين الفرسين المتسابقين هو: لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض، لا إلى المال، فيشبه حينئذ القمار، وإذا كان فرس المحلِّل كفئًا لفرسيهما يخافان أن يسبقهما، فيحرز السبق؛ اجتهدا في الركض، وارتاضا به، ومَرِنا عليه، وإذا كان المحلِّل بليدًا أو كؤودًا مأمونًا أن يَسبق غير مخوف أن يتقدم فيحرز السبق لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخاله بينهما لغوًا لا معنى له، وحصل الأمر على رهان بين فرسين لا محلل معهما، وهو عين القمار المحرم.

وصورة الرهان والمسابقة في الخيل أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيعمدا إلى فرسٍ ثالثٍ كفءٍ لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعان على مال معلوم، يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبَقه، وأخذ سبَق صاحبه، ولم يكن على المحلِّل شيء، فإن سبقهما المحلِّل أحرز السبقين معًا» (٣).


(١) المستدرك على فتاوى ابن تيمية ٤/ ٦٢، وينظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٦٣.
(٢) ص ٢٢٩ - ٢٨٨، وينظر: تهذيب السنن ٧/ ١٧٥.
(٣) معالم السنن ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

<<  <   >  >>