للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* * *

١١٥ - قال أبو إسحاق إبراهيم (١) بن يعقوب السعدي (٢): حدثني عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام- قال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا على السبق فيه؛ فهو حرام».

• رواة الحديث:

١ - عبد الله بن يوسف: التِّنِّيسيُّ، أبو محمد الكَلَاعي المصري، ثقةٌ متقنٌ من أثبت الناس في الموطأ (٣).

٢ - يحيى بن حمزة: تقدمت ترجمته في الحديث الخامس بعد المئة، وأنه ثقةٌ رمي بالقدر.

٣ - رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام-: لم أتبينه.

٤ - أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقةٌ فقيه (٤).

٥ - الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ (٥).

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن أبي عاصم (٦) من طريق أبي الزناد به بنحوه.


(١) في كلا طبعتي كتاب الفروسية بتحقيق زائد النشيري ص ١٥٩، وتحقيق مشهور سلمان ص ٢٢١ وقع اسمه معكوسًا هكذا: (يعقوب بن إبراهيم)، والصواب المثبت، والمقصود به الجُوزجاني إمام الجرح والتعديل.
(٢) في كتابه مترجم؛ نقلًا من الفروسية لابن القيم ص ٢٢١.
(٣) تهذيب الكمال ١٦/ ٣٣٣، التقريب (٣٧٢١).
(٤) تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧٦، التقريب (٣٣٠٢).
(٥) تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٧، التقريب (٤٠٣٣).
(٦) في كتاب الجهاد، عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٨١.

<<  <   >  >>