- إسناده ضعيفٌ؛ لإبهام راويه، وتفرده عن أبي الزناد، قال ابن القيم:«حديثٌ لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكمٌ؛ فإن راويه مجهول العين والحال، لا يعرف اسمه، ولا نسبه، ولا حاله؛ إلا أنه رجلٌ من بني مخزوم، ومثل هذا لا يحتج بحديثه باتفاق أهل الحديث، وأيضًا فإن هذا الحديث منكرٌ؛ فإن هذا المجهول تفرد به من بين أصحاب أبي الزناد كلهم مع اعتنائهم بحديثه، وحفظهم له، فكيف يفوتهم ويظفر به مجهول العين والحال؟! والذي يظهر منه أن هذه الزيادة من كلام أبي الزناد؛ أدرجت في الحديث، والحديث المحفوظ عن أبي هريرة؛ ما رواه الناس عنه: «لا جَلَب ولا جَنَب» فقط فحدث به أبو الزناد، ثم أتبعه من عنده:«وإذا لم يدخل المتراهنان فرسًا» إلى آخره فحمله هذا الراوي المجهول عنه، وحدث به من غير تمييز» (١).
- عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محلِّلًا، وقال:«لا سبَق إلا في حافر أو نصل».
- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٤).
• فقه الفرع:
دلت أحاديث الفرع على عدم جواز بذل العوض من جميع المتسابقين إلا أن يُدْخَل في السباق محلِّل، وقد تبين خلال دراسة أحاديث الباب أنه لم يصح منها شيء، وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في فقه المطلب -إن شاء الله-.
• فقه المطلب:
١ - تبين من خلال جمع أحاديث المطلب اختلاف الأحاديث الواردة في بذل العوض في مسابقة الخيل، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وهذا تحرير محل النزاع بينهم في ذلك: