للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث بينهما المحلل كهو في الخيل، لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر، ويرد فيهما ما يرد في الآخر، ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا» (١).

وقال الإمام أحمد: «الرمي أقول فيه -أيضًا-: يكون فيه محلل مثل الفرسين، هو قياس واحد، والإبل مثله قياس واحد، وسبق له واحد» (٢).

٣ - يقاس على الخيل ما يتفق معها في العلة من المركوبات التي تستخدم للقتال في زماننا، ومن ذلك ما يلي:

١ - المسابقة على السيارات العسكرية.

٢ - المسابقة على الدبابات والمدرعات ونحوها.

٣ - المسابقة على الطائرات العسكرية ونحوها (٣).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بذلك، فقالت: «السباق على الخيل، والإبل، والأسلحة ونحوها من عُدد الجهاد؛ كالطائرات، والدبابات؛ للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجبٌ أو مستحبٌّ، حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعًا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرًا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه -بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب» (٤).


(١) الأم ٤/ ٢٤٤.
(٢) الفروسية ص ٢٧٢.
(٣) الضوابط العامة في مجال السبق، للدكتور عبد الله الناصر ص ٢١٢.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة ١٥/ ١٧١.

<<  <   >  >>