للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطريق بين مكة واليمامة، ويعرف اليوم بوادي الحمض، وقيل: إضَم وادٍ بجبال تهامة، وهو الوادي الذي فيه المدينة (١).

- قوله: «وأنْفَس بك أن تصير إلى النار»: نَفِسْتُ عليه الشيءَ أَنْفَسُه نَفاسَةً؛ إِذا ضَنِنْتَ به، ولم تحب أَن يصل إِليه أذى، ولم تَره يستأهله (٢).

• فقه المطلب:

١ - دلت أحاديث المطلب على جواز المصارعة على عوض، ولكن تبين من دراستها أنه لا يثبت منها حديث، وقد أخذ بما دلت عليه الأحاديث، فجوَّز بذل العوض في المصارعة إذا قصد بها نصر الإسلام: الشافعية (٣) في وجه، والحنابلة (٤) في وجه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وتلميذه ابن القيم (٦)، واستدلوا -أيضًا- بما يلي:

- قياسها على السبْق على الإبل والخيل والسهام، فكما هو جائزٌ أخذ العوض في هذه الثلاثة؛ لأن فيها تمرينًا على الفروسية والشجاعة، التي يستعان بها على الجهاد، فكذلك المصارعة؛ فإنها تتضمن نصرة الحق وإعلاءه (٧).

وذهب الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (١١) إلى منع بذل العوض في المصارعة، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ» (١٢).


(١) معجم البلدان ١/ ٢١٤.
(٢) الصحاح ٣/ ٥٨٩، ولسان العرب ٦/ ٢٣٨.
(٣) تكملة المجموع ١٥/ ١٣٧.
(٤) الإنصاف ٦/ ٩١.
(٥) الاختيارات الفقهية ص ٢٣٣.
(٦) الفروسية ص ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٧) المرجع السابق.
(٨) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٦.
(٩) الكافي ١/ ٤٨٩.
(١٠) المغني ١٢/ ٤٠٥.
(١١) الحاوي ١٥/ ١٨٦.
(١٢) حديث صحيح تقدمت دراسته.

<<  <   >  >>