للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: أن العوض محصورٌ في هذه الثلاثة، فلا يجوز أخذه في غيرها (١).

٢ - ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها (٢).

والقول الراجح هو الأول؛ لصحة ما ذهبوا إليه من قياس، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي:

أما الحديث فيقال: إن الأقرب في معناه؛ أن يراد به: أن أحق ما بذل فيه العوض هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها، وعموم مصلحتها، فليس المقصود به الحصر (٣).

وأما قولهم: إن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فيقال: إذا كان الجهاد لا تستخدم فيه المصارعة مطلقًا فلا يجوز أخذ العوض فيه، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

٢ - تختلف المصارعة في العصر الحديث عن المصارعة عند السلف، ولها صورٌ كثيرة هذا بيان أشهرها مع أحكامها:

١ - المصارعة الحرة: وهي لعبةٌ بدنيةٌ عنيفةٌ تجري بين اثنين يحاول كلٌّ منهما أن يصرع الآخر بشتى الوسائل الممكنة، من ضربٍ، أو ركلٍ، أو لكمٍ، وصولًا إلى تحقيق الفوز، بتثبيت الخصم، أو إلقائه خارج الحلبة، أو دفعه للاستسلام، أو بالضربة القاضية (٤).

٢ - الملاكمة: وهي لعبةٌ قاسية تقام بين لاعبين، يسعى كلٌّ منهما إلى الإطاحة بخصمه، عن طريق توجيه اللكمات إليه باليدين، على الوجه والرأس وما فوق الوسط، ويفوز اللاعب عند تسجيله نقاطًا أكثر في جولات المباراة البالغة خمس عشرة جولة، أو بالضربة القاضية، أو انسحاب أحد اللاعبين (٥).


(١) المغني ١٣/ ٤٠٧، الفروسية ص ٩٩.
(٢) المغني ١٣/ ٤٠٧، الفروسية ص ٩٩.
(٣) الفروسية ص ٩٩.
(٤) المعجم الوسيط ١/ ٣١٥، الألعاب الرياضية ص ١٦٣.
(٥) المسابقات للدكتور سعد الشثري ص ١٧٠، الألعاب الرياضية لعلي حسين يونس ص ١٦٥ - ١٦٦.

<<  <   >  >>