للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - اللُّعَب والرياضة الواردة في السُّنَّة من حيث الحكم الشرعي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما كان فيها نفع، كتقوية الجسم، والاستعانة بذلك على الجهاد، وهي: السبق على الأقدام، وعلى الخيل، وعلى الإبل، والرمي، والمصارعة، والسباحة، واللعب بالحراب، ورفع الحجر.

ويدخل في ذلك لعب الصغيرات بالبنات؛ فإنه يستفدن بذلك كيفية التربية.

وحكم هذا القسم مختلف حسب الحال والقصد، فقد يكون واجبًا إذا تعين ذلك طريقًا للجهاد، ويكون مندوبًا إذا كان مستعملًا في الجهاد، ولم يكن الجهاد متعينًا، ويكون مباحًا إذا كان المقصود منه مجرد التلهي، ويكون محرمًا إذا كان القصد منه أذى المسلمين، وتفريق جماعتهم.

ويقاس على هذا القسم في زماننا كل ما يستخدم للقتال من البنادق، والرشاشات، والمسدسات، والعربات المصفحة، والصواريخ والطائرات والغواصات العسكرية، ونحوها.

القسم الثاني: ما ليس فيها ضرر ولا نفع، وهذا يظهر جليًّا في لُعَب الأطفال، وهي: اللعب بالأرجوحة، والتراب، والكُرَّج، واللعبة من العهن، والنُّغَر، وعظم وضاح.

وحكم هذا القسم الجواز.

ويقاس على هذا القسم في زماننا جميع اللُّعَب والرياضة المباحة التي لا نفع فيها ولا ضرر ككرة القدم، والطائرة، والسلة، ونحوها.

القسم الثالث: ما كان فيها ضرر، أو كان ضررها غالبًا على نفعها، وهي: اللعب بالنرد، والشطرنج، والكلب، والحمام -إذا تضمن ضررًا-، والتحريش بين الحيوانات، واتخاذ ذي الروح غرضًا.

وحكم هذا القسم التحريم.

ويقاس على هذا القسم في زماننا المصارعة الحرة، والملاكمة، ومصارعة الثيران، والكلاب، والديكة، ونحوها.

<<  <   >  >>