للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال حبيب بن مسلم؛ فهو مقبولٌ عند ابن حجر، أي: حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث.

• فقه المطلب:

١ - دلت أحاديث المطلب على النهي عن الخذف، وقد ثبت منها حديث عبد الله بن المغفل، والنهي فيه للتحريم، قال القاضي عياض: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه؛ إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز في رمي السهام، ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك؛ لأنه إنما يرُضُّ، فقتله موقوذ، فلم يكن فيه منفعة، ولم يكن اللهو به مباحًا، مع ما يخشى من عقباه من كسر السن وفقء العين» (١).

وقد ألحق الشيخ ابن عثيمين النباطة (٢) بالخذف، فقال: «النباطة منهيٌّ عنها؛ لأنها كما جاء في الحديث: «لا تنكأ عدوًّا ولا تصيد صيدًا»؛ يعني: لا يحل الصيد بها (وإنما تفقأ العين، وتكسر السن) فينهى عنه، وينبغي للإنسان ألا يمكِّن صبيانه منها؛ بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة، وربما تفقأ العين، وتكسر السن، أو تدمي الخد، أو الرأس أو ما أشبه هذا» (٣).

لكن يقال هنا: بأن النباطة والمقلاع وشبهها إذا كانت تؤثر في النكاية بعدو، أو في الصيد، فالأظهر أنها لا تلحق بالخذف، وقد أثبت أطفال الحجارة في الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام (١٤٠٨ هـ) براعة استخدام


(١) إكمال المعلم ٦/ ٣٩٣.
(٢) وهي أن يؤتى بغصن شجرة، أو حديدة تصاغ على شكل حرف y، ويشد في طرفيها مطاطٌ، يتصل برقعة من الجلد، توضع في الرقعة حصياتٌ صغيرة، وتقذف نحو الهدف. اهـ. بتصرف من مقال: الألعاب الشعبية في بلاد الشام، لخليل الصمادي؛ مقالة رقم (١٧٨) في موقع: الألوكة، وتسمى في الحجاز (نُبَّيْلَة)، وفي مصر (النَّبِلة)، أفادني بالتسميتين الأخريتين د. الشريف حاتم العوني.
(٣) فتاوى نور على الدرب، نقلًا من برنامج الشاملة.

<<  <   >  >>