للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقلاع والنباطة بصورة أزعجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية (١)، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ولذا قال النووي -تعليقًا على حديث الخذف-: «وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو، وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا، بل تُدرك حيةً وتذكى فهو جائز» (٢).

٢ - هل يدخل في النهي عن الخذف لعب الصبيان بالخرز (٣)؟

الأظهر أنه لا يدخل؛ لأنه إنما يلعب به لصيقًا للأرض، فلا يفقأ عينًا ولا يكسر سنًّا، ولكن هنا مسألة، وهي: أن الصبيان يشترون الكمية من الخرز، ثم يدخلون في اللعبة، فيأخذ الغالب ما عند صاحبه من الخرز، فهل يدخل ذلك في القمار؟

نعم يدخل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواءً كان بالشطرنج، أو بالنرد، أو بالجوز، أو بالكعاب، أو البيض، قال غير واحد من التابعين؛ كعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي: كل شيء من القمار فهو من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز» (٤).


(١) ينظر: الموسوعة العالمية العربية ٥٧٦ - ٥٧٧، ومقال الألعاب الشعبية في بلاد الشام، لخليل الصمادي؛ مقالة رقم (١٧٨) في موقع: الألوكة.
(٢) شرح صحيح مسلم ١٣/ ١٠٦.
(٣) وهي عدة أنواع، منها: قيام الصبيان بدحرجة خرز زجاجي صغير -بحجم الحمص- نحو حفرة صغيرة، فمن وقعت خرزه فيها فقد غلب، ومن أنواعه: قذف اللاعب خرزه نحو خرز صاحبه بين السبابة والإبهام؛ فإن أصاب خرز صاحبه فقد غلب، وتُعرف عند العرب قديمًا باسم اللعب بـ: (البندق) و (الجوز)، ووقع تسميتها في بعض كتب الفقه بـ: (المداحي) كما في تكملة المجموع ١٥/ ١٤٣، وتسمى في بعض البيئات بـ: (المصاقيل، والجلول، والبنانير)، ينظر: الألعاب الرياضية ص ١٥٢، وأفادني د. الشريف حاتم العوني بأنها تسمى في الحجاز بـ (برجون) و (برجوه).
(٤) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٢١.

<<  <   >  >>