للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لا يجوز بذل العوض فيه، قال المطيعي: «فأما السبق بالمداحي .... فلا تجوز المسابقة عليها بعوضٍ؛ لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل» (١).

وما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكِّن منه الصغير (٢).

قال الآجري: «إعلامهم الصبيان أن هذا حرام، وأن هذا من الميسر، وهو القمار؛ حتى إذا بلغ الصبيان علموا أنه قد أنكر عليهم الشيوخ، وقد أعلموهم أنه حرام؛ حتى ينتهوا عنه، وإلا قال الصبيان: قد لعبنا به فما أنكر علينا أحد، ولو كان منكرًا لأنكروه، هكذا ينبغي للرجل إذا رأى صبيًّا يعمل شيئًا من المنكر، أو يتكلم بشيءٍ -مما لا يحل- أن يعلمه أن هذا حرام، لا يحل العمل به، ولا القول به» (٣).


(١) تكملة المجموع ١٥/ ١٤٢، وينظر: الحاوي ١٥/ ١٨٧.
(٢) مجموع الفتاوي ٢٢/ ١٤٣.
(٣) تحريم النرد ص ٩٠.

<<  <   >  >>