للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - قال أبو داود الطيالسي (١): حدثنا قيس، عن الرُّكين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن مسعود قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكره عشرة: الصُّفرة -يعني: الخَلوقُ -والتَّخَتُّم بالذهب، والرُّقَى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محَلِّه، والتبرج بالزينة لغير محَلِّها، وعقد التمائم، وجرَّ الإزار، وإفساد الصبي غير مُحَرِّمِه، وتغيير الشيب، والضرب بالكِعاب».

• رواة الحديث:

١ - قيس: هو قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، اختلف فيه:

فعدله أئمة، فوثقه شعبة، والثوري، وأبو الوليد الطيالسي، وقال ابن عيينة: «ما رأيت بالكوفة أجود حديثًا منه».

وجرحه آخرون فكان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال أبو حاتم: «كان عفان يروي عن قيس ويتكلم فيه»، وضعفه وكيع، وابن المديني، وابن سعد، والدراقطني، وقال أحمد: «روى أحاديث منكرة»، وسأله المرُّوْذي عنه فليَّنه، وقال ابن المديني: «كان وكيعٌ يضعفه»، وقال ابن معين: «قيس ليس بشيء»، وقال -أيضًا-: «ضعيفٌ، لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور»، وقال أبو زرعة: «فيه لين»، وقال النسائي: «ليس بثقة».

وقد أبان ابن حبان عن مكمن الاختلاف فيه، فقال لما ذكره في المجروحين: «قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين، وتتبعتها، فرأيته صدوقًا مأمونًا حيث كان شابًّا، فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه الحديث، فيجيب فيه ثقةً منه بابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه، ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل


(١) مسند أبي داود الطيالسي ١/ ٣١٢ - ٣١٣.

<<  <   >  >>