المغرب". قال مكحول: يعني قبل أن يتكلم رُفعت صلاته في عليين. الثانية: أن تكون في البيت, دخل رسول الله صلى الله وسلم عليه مسجد بني الأشهل وصلى المغرب فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة فقال: "هذه صلاة البيوت" وفي لفظ ابن ماجه: "اركعوا هاتين في بيوتكم". حاصله: أن عادة حضرة سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه أنه كان يصلي جميع السنن في بيته إلا أن يكون بسبب وكان يقول: أيها الناس: "صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة" اهـ. وقال أيضا: وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين ولم يمنعهم صلى الله وسلم عليه من ذلك وثبت في الصحيحين أنه صلى الله وسلم عليه قال: "صلوا قبل المغرب" وقال في الثالثة: "لمن شاء" كراهة أن يتخذها الناس سنة فصلاتها مندوبة مستحبة لكن لا تبلغ درجة الرواتب اهـ. "وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر" لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة". وأخرج نحوه مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق, وأخرج نحوه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده لأن هذه زيادة مقبولة وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها: أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها, وفيهما أحاديث كثيرة. قال في سفر السعادة: وكان يحافظ على ركعتي الفجر بحيث إنه كان يواظب عليهما في السفر أيضا ولم يرو أنه صلى الله وسلم عليه صلى في السفر شيئا من السنن الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة الوتر, وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان: قال بعضهم: سنة الفجر آكد, وقال بعضهم: بل الوتر, وكما أن الوتر واجب عند البعض كذا سنة الفجر تجب عند البعض, وقال بعض المشايخ: سنة الفجر ابتداء العمل والوتر ختم العمل فلا جرم صرفنا العناية