خزيمة وابن حبان والحاكم, وفي رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر وفيه قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم أرفع من مقامهم أو نحو ذلك" الحديث وفي إسناده الرجل المجهول, ورواه البيهقي أيضا ففي هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى الله وسلم عليه على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما, ومن قال إنه صلى الله وسلم عليه فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي صلى الله وسلم عليه, وقد جمع الماتن رح تعالى في هذا البحث رسالة مستقلة جوابا عن سؤال بعض الأعلام فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليها, ويقدم السلطان ورب المنزل لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً:"لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" وفي لفظ: "لايؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه" وورد تقييد جواز ذلك بالإذن وفي لفظ لأبي داود: "لا يُؤم الرجل في بيته" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم". والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن لما في حديث أبي مسعود بلفظ:"يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" وه وفي الصحيح وإنما لم يذكر الهجرة في المتن لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح, وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: "يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم" أخرجه البخاري وغيره وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه. وموقفهم أي المؤتمين خلفه أي خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه لحديث جابر بن عبد الله أنه صلى مع النبي صلى الله وسلم عليه فجعله عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله وسلم عليه فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه, وهو في الصحيح. وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن يمين الإمام والإثنان فما زاد خلفه وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك وقال