ليس بشرط, وقال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في مصر جامع أو في فنائه وتنعقد بأربعة والوالي شرط, وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة وفي مختصر ابن الحاجب لا تجزيء الأربعة ونحوها ولا بد من قوم تتقرى بهم القرية ولا يشترط السلطان على الأصح. قال في العالمكيرية: القروي إذا دخل المصر ونوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لا جمعة عليه انتهى. إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض لحديث:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى قال الحافظ: وصححه غير واحد, وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر وفي الحديثين مقال معروف والغالب أن المسافر لا يسمع النداء وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر وعند أبي داود قال في المسوى: واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ولا مسافر ولا امرأة ولا عبد وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض وعلى أنه إن أم مريض أو مسافر جاز, وفي المنهاج وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره وفيه أيضا ولا جمعة على معذور مرخص في ترك الجماعة وفي العالمكيرية المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط. قال في المنح: وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرخص في تركها وقت المطر ولو لم يبتل أسفل النعلين وكان يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما للجهاد انتهى.
وهي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط, ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها صلى الله وسلم عليه في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات وأما ما يروى من أربعة