للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: الذي دلت عليه الأدلة أن يكون التكبير مقدما على القراءة في الركعتين كما ثبت ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم١ ولم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين أو تأخيرها في الأولى وتقديهما في الثانية بحجة قط. ثم اعلم أن الحافظ قال في التلخيص قوله: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا. قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفاً وسنده قوي وفيه عن حذيفة وأبي موسى مثله وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات رواه البيهقي وفيه ابن لهيعة. واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه وفي آخره يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع انتهى. قال في شرح المنتقى: والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه انتهى.

والحاصل: أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو والحق الأول. "ويخطب بعدها يأمر بتقوى الله تعالى ويُذكِّر ويعظ". لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا٢ أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف, وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان وأنكر عليه ذلك, وأخرج النسائي وابن ماجة وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" ٣. ويستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين أن عمر


١ سبق أنه حديث ضعيف جدا.
٢ يعني يرسل جيشا إلى غزو أو غيره.
٣ في نيل الأوطار: "قال أبو داود: هو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>