ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح, أي حين وقت صلاة العيد. وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف, وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة, وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يغدوا إلى مصلاهم يدل على ذلك قال في البحر: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا. "ولا أذان فيها ولا إقامة" لما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة, وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي الباب أحاديث. وأما تكبير أيام التشريق فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص ولا عدد مخصوص بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات فما جرت عليه عادة الناس اليوم استنادا إلى بعض الكتب الفقهية من جملة عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة وقصر المشروعية على ذلك فحسب ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى, وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا قال في شرح المنتقى نقلا عن الفتح: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها انتهى. قال الشوكاني: والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار انتهى.