"وورد ثلاثة" ركوعات في ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وغيره ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وورد أربعة في كل ركعة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس. وورد خمسة ركوعات في كل ركعة أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب قال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة والذي رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه انتهى. يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع فقط في صحيح مسلم من حديث سمرة وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم وصححه ابن عبد البر والحاكم من حديث النعمان بن بشير وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة قلت: وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب ولا سيما حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فلم يبق إلا حديث سمرة ونعمان وليس منهما شيء في الصحيح. والثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة ونعمان بن بشير فلا ترد روايتهم بها, والثالث: أنها متضمنة لزيادة صح الأخذ بها انتهى. وأقول: قد رويت هذه الصلاة من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنواع: ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد وركوعين في كل ركعة وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم والكل سنّة أيها فعل المكلف فقد فعل ما شرع له واختيار الأصح منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلائل, وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إشكال هو: أنه لم يصلها صلى الله تعالى عليه وسلم غير مرة واحدة فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة