للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفو تحب العفو فاعف عني". وفي المسوى اختلفوا في ليلة هي أرجى والأقوى أنها ليلة في أوتار العشرة الأخيرة تتقدم وتتأخر وقول أبي سعيد إنها ليلة إحدى وعشرين, وقال المزني وابن خزيمة إنها تنتقل كل سنة ليلة جمعا بين الأخبار. قال في الروضة: وهو قوي ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينها وفي المنهاج ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين وعن أبي حنيفة أنها في رمضان لا يدرى أية ليلة هي وقد تتقدم وتتأخر وعندهما كذلك إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر. ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة لما ثبت من حديث عائشة في الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا" وأخرج أبو داود عنها قالت: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره, وقال صح ذلك عن علي وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. "ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت: السنة. قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن اسحق لا يقول فيه قالت السنة وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها: "لا يخرج" وما عداه ممن دونها١. قال في المسوى: اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط والبول ولا يفسد به اعتكافه ولا يخرج للأكل والشرب ويجوز له غسل الرأس وترجيل الشعر وما في معناه, وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة إلا أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا جاز له أن يخرج عند الشافعي ولا يجوز عند أبي حنيفة كذا في شرح السنة.


١ سبق أن نقل كلام أبي داود والدارقطني فلا داعي لتكراره. وانفراد عبد الرحمن بن إسحاق بزيادة قول عائشة: السنة لا يضر فإنه ثقة تقبل زيادته ومثل هذا حكمه أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>