للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين العشاءين" المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولا يسبح١ ههنا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. "ثم يبيت بها". قال النحاس: إن كثيرا من الحجاج لا يقف بالمزدلفة وإن وقف فلا يبيت وهذه بدعة يجب على الأمير ومن قدر أن يمنع منها لأن من ترك المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر, وذهب ابن خزيمة وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن فعلى هذا إذا تركه فسد حجه ولا يجبر بدم ولا بغيره وشرط المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم ولو عاد إليها قبل الفجر سقط انتهى. "ثم يصلي الفجر" حتى يتبين له الصبح بأذان وإقامة "ويأتي المشعر" الحرام تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا ويستقبل القبلة. فيذكر الله عنده ويدعوه ويكبره ويهلله ويوحده. أقول: وما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبا أو نسكا لأنه مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم ومندرجا تحت قوله: "خذوا عني مناسككم" فيه أيضا النص القرآني بصيغة الأمر: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} . "ويقف به" والوقوف هو النسك الرابع من مناسك الحج. "إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر" وهو محل هلاك أصحاب الفيل. ويرزخ بين المزدلفة ومنى ليس من هذه ولا هذه فمن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن ويهرب من الغضب ثم يسلك الطريق الوسطى بين الطريقين "إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة" مثل حصى الخذف."ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس" وإنما كان رمي الجمار يوم الأول غدوة وفي سائر الأيام عشية لأن من وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضة وهي كلها بعد الرمي ففي كونه غدوة توسعة وأما سائر الأيام فأيام تجارة وقيام أسواق فالأسهل أن يجعل ذلك بعد ما يفرغ من حوائجه وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار. "إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه" فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. "أو يقصره" وهو النسك الخامس "فيحل له كل شيء


١ أي لا يصلي نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>