للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينهما كالجمعة يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني وإذا زالت الشمس اغتسل إن أحب, "يوم النحر" لحديث الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج نحو أبو داود أيضا من حديث أبي أمامة وأخرج نحوه هو والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي, وأخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي بكرة وفيه أنه قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فربّ مبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". "و" يستحب الخطبة "في وسط أيام التشريق" لحديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الرؤف١ فقال: "أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "أليس أوسط أيام التشريق" أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر فتضمنت حجته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاث خطب يوم عرفة. ويوم النحر. وثاني أيام التشريق. قال الماتن رح في حاشية الشفاء: الخطب المشروعة في الحج أربعة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة وقد بيناها في شرح المنتقى فليرجع إليه انتهى. "ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر نحوه والمراد بقوله: "أفاض" أي طاف طواف الإفاضة. قال النووي: وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق, فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع. قال صاحب سبل السلام: طواف الزيارة ويقال له طواف الصدر ويسمى طواف الإفاضة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطف غيره ولم يسع وتضمنت حجته رفع


١ سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>