ولكن لها طرق عن جماعة من الصحابة وهي منتهضة بمجموعها على فرض أن معنى قوله تعالى {أَنَّى شِئْتُمْ} أين شئتم فإن كل ما في هذه الأحاديث من المقالات لا يبلغ بواحد منها إلى حد السقوط عن درجة الاعتبار وقد استوفى الماتن رحمه الله البحث في النيل واستوفاه الجلال في ضوء النهار وساق الأدلة برصانة ومتانة رحمه الله وأعظم ما يستشكل في المقام ما صح عن ابن عمر من طرق "أنه قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فقال تدري يا نافع فيم أنزلت هذه الآية قال لا قال في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله سبحانه {نساؤكم حرث لكم} "لكنه قد وهمه حبر الأمة ابن عباس في ذلك كما في سنن أبي داود
فصل الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر" وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت "اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ".
وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال:"أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين وقال أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه "وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وقد وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا وقد أخذ بالقرعة