حديث "لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء" رواه الطبراني عن أبي موسى مرفوعا وكذا الدارقطني في الأفراد وهو في الجامع الصغير للسيوطي بلفظ "إن الله لا يحب" الخ قال شراحه وفي سنده راو لم يسم وأما حديث "إن الله يكره المطلاق الذواق" فقال السخاوي: لا أعرفه كذلك ثم قال في الحجة: وأيضا ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الداعية أو شبه الداعية وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شئ من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفراق وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على إدامة هذا النظم وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب الوقاحة وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه وأن يخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق وفي ذلك ما لا يخفى ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر أو لضيق معيشتهما أو لخرق واحد منهما ونحو ذلك من الأسباب فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا انتهى.
من مكلف مختار لأن أمر الصغير إلى وليه وطلاق المكره لا حكم له والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما وقال صلى الله تعالى عليه وسلم "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" معناه في إكراه وطلاق المكره هدر ولو هازلا وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك١ وهو مختلف فيه وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا "ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أسامة في مسنده مرفوعا بنحوه وزاد "فمن قالهن فقد وجبن" وفي إسناده انقطاع وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب